الإمام الشافعي
152
أحكام القرآن
وقال في اليتامى * ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) * وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم استودعه والمدفوع إليه غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ وكذلك الوصي
الإمام الشافعي
152
أحكام القرآن
وقال في اليتامى * ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) * وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم استودعه والمدفوع إليه غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ وكذلك الوصي